الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

539

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

عليه مشكل ، ومتابعتهم من غير دليل أشكل » « 1 » ، هذا . ولكنّ الدليل العقلي قائم على تقديم النفس ، فلا كلام فيه . وأمّا الزوجة ، فلأنّ النفقة لها - في الواقع - نوع من المعاوضة ، أو شبه المعاوضة ، ولذا لا فرق بين الغنيّة والفقيرة ، ولأنّها لا تستحقّها عند النشوز . ولعلّ قطع الأصحاب بالمسألة من هذه الناحية ، واللَّه العالم . * * *

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 25 : 130 - 132 .